مرسوم رقم 77-64
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-64 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة لوزارة الشؤون الخارجية. 491
المادة الأولى
يحدد فتح أو نقل المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو تغيير درجته أو اغلاقه بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية •