مرسوم رقم 77-60
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-60 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر . 489
المادة 7
ان القنصل مسؤول عن التسيير الاداري والمالي للمركز، بصفته أمرا ثانويا بالصرف، وفى اطار القوانين المعمول | بها في هذا الشأن وتقتضى هذه المسؤولية مراقبة الكشوف والحسابات وتسليمها بصفة دورية .