مرسوم رقم 77-6
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق
الباب الثاني — هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها
المادة 6
تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الباب الثاني — هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها
تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.