مرسوم رقم 77-6
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق
الباب الاول — اسم المؤسسة وهدفها ومقرها
المادة 4
يكون المقر الرئيسي للصيدلية المركزية الجزائرية في مدينة الجزائر . ويجوز نقله لاى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الصحة العمومية ...