مرسوم رقم 77-6
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق
الباب الاول — اسم المؤسسة وهدفها ومقرها
المادة الأولى
يصادق على القانون الاساسي للصيدلية المركزية الجزائرية والمحدد بموجب هذا المرسوم .