مرسوم رقم 77-6
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 17
كل تعديل تال يتناول الصندوق الاساسي باقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال، يتم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية .