مرسوم رقم 77-6
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 16
يحدد مبلغ الصندوق الاساسي الخاص بالمؤسسة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير المالية .