مرسوم رقم 77-6
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 12
تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.