مرسوم رقم 77-59
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488
المادة 9
لا بد من أن يجرى كل تبادل للمراسلات بين السفير والوزارات الجزائرية الاخرى عن طريق وزارة الشؤون الخارجية.