مرسوم رقم 77-59
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488
المادة 8
يمكن للسفير، عند الاقتضاء وفى اطار قيامه بمهمته أن يستعين بموظفين متخصصين يلحقون بالسفارة لمدة محددة وذلك علاوة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
ويعود البت في هذا الامر لاختصاص وزير الشؤون الخارجية دون سواه .