مرسوم رقم 77-59
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488
المادة 6
يمارس السفير سلطته على جميع ممثليات المؤسسات العمومية الجزائرية، القائمة في البلد الذي اعتمد فيه .
وينبغي على هذه الممثليات أن تطلعه بانتظام على نشاطها