مرسوم رقم 77-59
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488
المادة 4
يختص السفير، بناء على تعليمات من وزير الشؤون الخارجية، وفي اطار اعتماده في البلد المعنى، أو لدى المنظمة الدولية المعنية بالتوقيع بالاحرف الاولى أو بالتوقيع على الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة الجزائرية وحكومة هذا البلد أو المنظمة الدولية، الا في الحالة التي يمنح فيها وزير الشؤون الخارجية تفويضا صريحا لمفوض جرائري غير السفير .