مرسوم رقم 77-59
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488
المادة 3
ينبغى اشراك السفير في اعداد واجراء كل مفاوضة لا برام اتفاقيات يعهد اليه بالسهر على تنفيذها في البلد الذي أعتمد فيه، ويمكنه على هذا الاساس أن يتولى ادارة المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقيات .