مرسوم رقم 77-59
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488
المادة 2
ينبغي على السفير، في علاقاته مع سلطات البلد التنظيم المعمول به في هذا المجال، وتتضمن هذه المسؤولية الذي اعتمد فيه، أن يحدوه دائما مبدأ الدفاع عن مصلحة الدولة العليا، وعن الاستقلال الوطني .