المادة الأولى
يكلف السفير بما يلى :
ا - تمثيل الجزائر لدى الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية ،
ب - اجراء المفاوضات مع الحكومات الاجنبية، باسم الحكومة الجزائرية .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
ج - اعلام الحكومة وخاصة تقديم العناصر التي من شأنها اطلاع الحكومة على سير الشؤون الدولية، وتطور الاوضاع في البلد المعتمد فيه ، د العمل في الخارج على التعريف بسياسة الحكومة الجزائرية وتنمية العلاقات الودية مع البلد المعتمد فيه ، ه - حماية مصالح الدولة في الخارج، ومصالح المواطنين الجزائريين من أشخاص طبيعيين أو معنويين ،
و - تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية والعلمية ، والتقنية، مع الدول الاجنبية .
للجمهورية الجزائرية 489