مرسوم رقم 77-59
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 .
هواري بومدين