مرسوم رقم 77-59
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-59 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 وزير الموافق أول يناير سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات سفراء 476 الجزائر. 488
المادة 10
ان السفير مسؤول عن التسيير الاداري والمالى للبعثة الدبلوماسية بصفته أمرا ثانويا بالصرف في اطار