مرسوم رقم 77-58
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-58 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية . 486 1397
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يعتبر الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية في وضع موظفين عاملين بالادارة المركزية، والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية، وذلك طبقا لاحكام المادتين 30 و 31 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس | الدبلوماسيين والقنصليين .
سنة 1977 هواري بومدين