مرسوم رقم 77-57
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-57 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الثاني — التعيين
المادة 9
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
يتولى وزير الشؤون الخارجية نشر قوائم المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ، وقوائم المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان