مرسوم رقم 77-57
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-57 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الثاني — التعيين
المادة 8
تحدد نسبة ملحقى الشؤون الخارجية المعينين بمقتضى الفقرات 1 و 3 و 4 من المادة السابقة بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة .