الفصل الثاني — التعيين
المادة 7
يعين ملحقو الشؤون الخارجية على الوجه التالي : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات ، التي تجرى بين المرشحين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق، أو شهادة جامعية من نفس النوع، ومعترف بمعادلتها، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل، و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ،
2 - من بين المرشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ،
3 - عن طريق المسابقة في الاختبارات التي تجرى بين المرشحين الناجحين في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق، أو الحائزين على شهادة جامعية معترف بمعادلتها، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ،
4 - عن طريق الامتحان المهنى المخصص للكتاب القنصليين وكتاب الادارة والشؤون الخارجية، البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان، والذين يكونون قد اكملوا في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، 5 من بين الكتاب القنصليين لوزارة الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 عاما على الاقل، و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، ويكونون قد اكملوا في نفس هذا التاريخ 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتم تسجيلهم في قائمة الاهلية المعدة حسب كيفيات تحدد بقرار من وزير الشؤون الخارجية .
وتصدر هذه القائمة بقرار من وزير الشؤون الخارجية .
ولا يجوز لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقات | والامتحانات المذكورة أعلاه •