مرسوم رقم 77-57
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-57 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن أن يعين للوظيفة المشار اليها في المادة 4 أعلاه ملحقو الشؤون الخارجية المرسمون الذين لهم أقدمية في وزارة الشؤون الخارجية، لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم هذا التعيين بقرار يصدره وزير الشؤون الخارجية الآمر الاول بالصرف ويحملون عندئذ لقب ملحق بالسفارة، أو ملحق بالقنصلية حسب تعيينهم في مركز دبلوماسي، أو قنصلي .