مرسوم رقم 77-57
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-57 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر ملحقو الشؤون الخارجية في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية، وفى المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية ، طبقا لاحكام المادتين 30 و 31 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين •