مرسوم رقم 77-57
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-57 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير سلك ملحقى الشؤون الخارجية