مرسوم رقم 77-57
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-57 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 16
يدرج ملحقو الشؤون الخارجية الذين يشغلون منصبهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم فى السلم المذكور في المادة 12 أعلاه ، ويحتفظون بالدرجة والاقدمية التي يتمتعون بها .