مرسوم رقم 77-57
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-57 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 15
يحمل ملحقو الشؤون الخارجية المصنفون في الدرجات من 1 الى 4 للسلم المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة، اما المصنفون في الدرجات من 5 الى 7 فيحملون صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ، ويحمل صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الأولى المصنفون في الدرجات من 8 الى 10 من نفس السلم .