مرسوم رقم 77-57
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-57 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
تحدد النسبة القصوى لملحقى الشؤون الخارجية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من الوظائف التابعة لميزانية السلك •