الفصل الثالث — الراتب والترقية
المادة 12
يحدد التدرج الاستدلالى المطبق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الخاضعين لهذا القانون الاساسي، وكذلك ترقيتهم وفق الجدول أدناه : 486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه المدة الدنيا المدة المتوسطة المدة القصوى الرقم الترقية 3 من التمرين الى الدرجة الأولى سنة من الدرجة الأولى الى الثانية سنة من الدرجة الثانية الى الثالثة سنة من الدرجة الثالثة الى الرابعة سنتان من الدرجة الرابعة الى الخامسة سنتان من الدرجة الخامسة الى السادسة 3 سنوات من الدرجة السادسة الى السابعة 3 سنوات من الدرجة السابعة الى الثامنة 3 سنوات من الدرجة الثامنة إلى التاسعة 3 سنوات من الدرجة التاسعة الى العاشرة 4 سنوات الدرجة العاشرة المجموع 22 سنة