مرسوم رقم 77-57
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-57 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الثاني — التعيين
المادة 11
يصدر وزير الشؤون الخارجية قرارات التعيين وانهاء مهام ملحقى الشؤون الخارجية، كما يتولى نشر تلك القرارات .