الفصل الثاني — التعيين
المادة 10
يعين ملحقو الشؤون الخارجية طبقا للمادة 7 أعلاه بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة المقبولين بالوظيفة بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة الترسيم التي يتم تحديد ونشر قائمة اعضائها، بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
ويرسم المرشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في رتبة ملحق الشؤون الخارجية في الدرجة الأولى من الطبقة الثالثة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
أما الذين لهم صفة موظف فيدرجون عند ترسيمهم في الدرجة ذات الرقم الاستدلالى الذى يفوق مباشرة الرقم الذي كانوا يتمتعون به من قبل .
يحتفظ الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة بالاقدمية فى الدرجة التي اكتسبوها في رتبتهم السابقة، وذلك في حدود المدة الدنيا المطلوبة للدخول الى الطبقة التي تليها مباشرة من الرتبة الجديدة واذا لم يشملهم الترسيم، يجوز للسلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما ان تمنح المعنى بالامر تمديد التمرين لمدة سنة واحدة، أو تدرجه ضمن السلك الاسفل، أو تحيله إلى ادارته الاصلية ، أو تسرحه .