DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 77-56
مرسوم رقم 77-56 · ج.ر عدد 28 لسنة 1977 معدَّل
مرسوم رقم 77-56 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد أحكام القوانين والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. 468 الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة 5

يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 4
المادة التالية المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية