الفصل الثاني — التعيين
المادة 17
تحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ب 60 نقطة استدلالية لرئيس المصلحة، و 50 نقطة استدلالية الرئيس المكتب و 40 نقطة استدلالية للملحق الاداري والمالي
عُدِّل بموجب مرسوم (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 17 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المذكورة أعلاه بثمانين
(80) نقطة لرئيس مصلحة ، و 80 نقطة لرئيس مكتب، و 50 نقطة لملحق قنصلى»