مرسوم رقم 77-56
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77-56 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد أحكام القوانين والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. 468 الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 12
تحدد نسبة كتاب الشؤون الخارجية المعينين بناء على الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان .
لا يجوز لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقات والامتحانات المذكورة أعلاه .