الفصل الثاني — التعيين
المادة 11
يعين كتاب الشؤون الخارجية على الوجه التالي :
I من بين تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة القسم الدبلوماسي ، 2 عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات المفتوحة | للمرشحين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها لها، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة 3 عن طريق الامتحان المهنى المفتوح الملحقي الشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجري فيها الامتحان ، ويكونون قد اتموا في هذا التاريخ 8 سنوات | من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
وتصدر قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة، وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة، أو الامتحان بقرار من وزير الشؤون الخارجية، ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .