مرسوم رقم 77-55
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الاول — الكتابة العامة
المادة 7
تتضمن مديرية المحفوظات والبريد والمراجع العامة، مديريتين فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للمحفوظات والبريد وتتكون من ثلاثة مكاتب :
مكتب المحفوظات ، مكتب البريد والحقيبة الدبلوماسية مكتب التنسيق والتوزيع.
ب - المديرية الفرعية للمراجع العامة، وتتكون من مكتبين :
- مكتب مكلف بالمكتبة ، مكتب مكلف بالمراجع العامة.