مرسوم رقم 77-55
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الاول — الكتابة العامة
المادة 4
يكلف الكاتب العام تحت السلطة العليا للوزير بانعاش وتنسيق ومراقبة نشاط المصالح المركزية للوزارة ، و نشاط المراكز الديبلوماسية والقنصلية ويساعده في مهامه ثلاثة كتاب عامين مساعدين مكلفين على التوالي :
أ - بالشؤون الادارية والقنصلية .
ب - بالتعاون الدولى ، ج بالشؤون السياسية والبروتوكول .