مرسوم رقم 77-55
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الاول — الكتابة العامة
المادة 3
تتضمن المديريات والمصالح الموضوعة مباشرة تحت سلطة الكاتب العام :
مد مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
- مديرية المحفوظات والبريد والمراجع العامة.
المديرية اللاسلكية الخارجية مصلحة الشيفرة ، مصلحة الترجمة مصلحة الجوازات ووثائق السفر، مصلحة التنظيم
- مصلحة الاعلام الآلي ، مكتب للكتابة الخاصة ، مكتب للبريد .
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نصوص تنظيمية.