مرسوم رقم 77-55
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب السادس — المديرية العامة للبروتوكول
المادة 35
تتضمن مديرية التشريفات والزيارات الرسمية مديريتين فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للاعتمادات، وتتكون من مكتبين :
- مكتب اوراق الاعتماد لدى رئيس الدولة ووثائق الاعتماد لدى وزير الشؤون الخارجية مكتب القوائم الدبلوماسية والقنصلية. -
ب - المديرية الفرعية للزيارات وبرامج الزيارات، وتتكون من مكتبين :
مكتب التشريفات والاسبقيات التشريفية ، -
- مكتب الزيارات الرسمية.