مرسوم رقم 77-55
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الخامس — المديرية العامة للشؤون القنصلية والقضايا
المادة 29
تكلف المديرية العامة للشؤون القنصلية والقضايا، بمصالح المواطنين الجزائريين في الخارج ، و بوضعيتهم القانونية والادارية والاجتماعية، وكذلك بتطبيق الاتفاقيات القنصلية واتفاقيات الاقامة، أو التعاون القضائي وبالمسائل التي تتعلق بأحوال الاجانب في الجزائر ...