الباب الرابع — المديرية العامة للتعاون الدولى
المادة 28
تتضمن مديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني، بالاضافة الى مكتب المنظمات الدولية ذات الطابع الثقافي والمراكز الثقافية ثلاث مديريات فرعية.
أ - المديرية الفرعية للبلاد العربية أفريقيا ، آسيا امريكا اللاتينية ، وتتكون من مكتبين.
- مكتب البلاد العربية وأفريقيا ، مكتب آسيا وأمريكا اللاتينية .
ب - المديرية الفرعية لاوروبا الغربية، أمريكا الشمالية ، استراليا ، وتتكون من مكتبين :
- مكتب اوروبا الغربية مكتب أمريكا الشمالية وأستراليا . -
ج - المديرية الفرعية للبلدان الاشتراكية لاوروبا، وتتكون من مكتبين :
مكتب الاتحاد السوفييتي، جمهورية ألمانية الديمقراطية تشيكوسلوفاكيا وبولونيا ،
- مكتب يوغسلافيا رومانيا ألبانيا، بلغاريا، والمجر .