الباب الرابع — المديرية العامة للتعاون الدولى
المادة 27
تتضمن مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية ثلاث مديريات فرعية :
أ المديرية الفرعية للبلاد العربية أفريقيا ، آسيا ، - أمريكا اللاتينية ، وتتكون من مكتبين :
- مكتب البلاد العربية وافريقيا ن مكتب آسيا وامريكا اللاتينية .
ب - المديرية الفرعية لاوروبا الغربية أمريكا الشمالية استراليا، وتتكون من مكتبين :
مكتب اوروبا الغربية
- مكتب أمريكا الشمالية، وأستراليا .
ج المديرية الفرعية للبلدان الاشتراكية لاوروبا، وتتكون من مكتبين :
- مكتب الاتحاد السوفييتي، جمهورية ألمانية الديمقراطية، تشيكوسلوفاكيا وبولونيا مكتب يوغسلافيا رومانيا ألبانيا بلغاريا والمجر . -