مرسوم رقم 77-55
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الثالث — المديرية العامة للشؤون السياسية
المادة 24
تتضمن مديرية الصحافة والاعلام مديريتين فرعيتين :
ا - المديرية الفرعية للصحافة والاتفاقيات والمبادلات ، وتتكون من مكتبين :
ارس مكتب الصحافة
- مكتب الاتفاقيات والمبادلات.
ب - المديرية الفرعية للاعلام والمنشورات، وتتكون من مكتبين :
مكتب الاعلام والمراجع مكتب النشر والمنشورات الاجنبية.