مرسوم رقم 77-55
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الثالث — المديرية العامة للشؤون السياسية
المادة 20
تتضمن مديرية أمريكا اللاتينية، بالاضافة الى مكتب المنظمات الجهوية للقارة الموضوع مباشرة تحت سلطة المدير مديريتين فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لامريكا الوسطى والكراييب، وتتكون من مكتبين :
مكتب امريكا الوسطى مكتب الكراييب .
ب - المديرية الفرعية لامريكا الجنوبية وتتكون من مكتبين :
مكتب البرازيل ، بوليفيا اروغواي ، باراغواي مكتب الارجنتين الشيلي ، البيرو ، كلومبيا ، فنزويلا والاكوادور •