الباب الثالث — المديرية العامة للشؤون السياسية
المادة 18
تتضمن مديرية افريقيا ثلاث مديريات فرعية : 1 المديرية الفرعية لمنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الافريقية الأخرى، وتتكون من ثلاثة مكاتب :
مكتب الشؤون السياسية ، مكتب التعاون بين الدول الافريقية - مكتب حركات التحرير ب المديرية الفرعية لافريقيا الغربية، وتتكون من ثلاثة - مكاتب :
- مكتب مالي ، النيجر ، التشاد ،
- مكتب السنغال، غامبيا ، فولتا العليا ، غينيا بساو ، والرأس الاخضر ، مكتب غينيا، سيراليون ليبيريا، ساحل العاج، غانا، - الطوغو، بنين ونيجيريا ج المديرية الفرعية لجنوب افريقيا وافريقيا الوسطى ، - وافريقيا الشرقية وتتكون من ثلاثة مكاتب ..
مكتب افريقيا الوسطى مكتب افريقيا الشرقية مكتب جنوب افريقيا.