مرسوم رقم 77-55
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الثاني — المديرية العامة للادارة
المادة 13
تتضمن مديرية الادوات مديريتين فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للادوات وتتكون من ثلاثة مكاتب :
مكتب الصفقات والتجهيز
- مكتب الشراء والجرد والمخزون
- مكتب حظيرة السيارات.
ب - المديرية الفرعية للاسنتساخ، وتتكون من مكتبين :
مكتب استنساخ الوثائق ، والادوات الكتابية، - مكتب استنساخ المحفوظات على الافلام المصغرة.