مرسوم رقم 77-55
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-55 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الثاني — المديرية العامة للادارة
المادة 12
تتضمن المديرية المالية ثلاث مديريات فرعية :
ا - المديرية الفرعية للميرانية، وتتكون من مكتبين :
- مكتب المصاريف العادية ،
- مكتب الاستثمارات.
ب - المديرية الفرعية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ، وتتكون من مكتبين :
مكتب الميزانية
- مكتب المراقبة.
المديرية الفرعية للمحاسبة العامة، وتتكون من مكتبين :
ج
- مكتب المحاسبة العامة مكتب الرواتب والاجور.
للجمهورية الجزائرية 479