الباب الثاني — المديرية العامة للادارة
المادة 11
تتضمن مديرية شؤون الموظفين ثلاث مديريات فرعية :
ا - المديرية الفرعية للتخطيط وادارة الموظفين وتتكون من ثلاثة مكاتب :
- مكتب الموظفين ، مكتب التسيير والقوانين الاساسية مكتب التخطيط .
ب - المديرية الفرعية للشؤون العامة والشؤون الاجتماعية وتتكون من ثلاثة مكاتب :
مكتب الشؤون العامة، -
- مكتب الخدمات الاجتماعية.
- مكتب العلاقات مع مصالح الضمان الاجتماعي والتأمين .
2- - المديرية الفرعية لتكوين الاطارات، وتتكون من مكتبين :
- مكتب التوظيف والتكوين
- مكتب مختبر اللغات.