مرسوم رقم 77-54
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الشؤون الخارجية 468 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية. 484
المادة 7
يختص وزير الشؤون الخارجية وحده بتوقيع كل الاتفاقيات والمعاهدات، والبروتوكولات، والتسويات .
غير أنه يمكنه أن يفوض امضاءه لسلطة أخرى يمنحها التفويضات الملائمة، اذا رأى ذلك مفيدا .