مرسوم رقم 77-54
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الشؤون الخارجية 468 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية. 484
المادة 6
يدير وزير الشؤون الخارجية باسم الدولة الجزائرية، كل المفاوضات الدولية الثنائية منها والمتعددة الاطراف، وكذلك تلك التي تجرى مع الهيئات الدولية غير أنه يمكن اسناد ادارة المفاوضات لسلطة أخرى بموافقة صريحة من وزير الشؤون الخارجية، تحت صيغة تفويض