مرسوم رقم 77-54
· ج.ر عدد 28 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-54 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام الموافق اول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الشؤون الخارجية 468 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين بالشؤون الخارجية. 484
المادة 5
تتولى وزارة الشؤون الخارجية اعداد كل أنواع الاتفاقيات الدولية الملرمة للدولة الجزائرية، وفي اطار الاعداد تشارك الوزارات والهيئات المعنية، بحكم القانون، وعليها أن تقدم كل المساعدات التي تراها وزارة الشؤون الخارجية مفيدة